فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 9367

ذلك إليها، وإن تزوّجت، وإلى ورثتها إن ماتت، لأنه حق ثبت عليه، وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق. وهذا يشعر بوجوبها في المذهب المالكي.

وقال أصبغ: لا شيء عليه، لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق، وقد فات ذلك.

7-دل قوله تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ على وجوب المتعة. والموسع: الذي اتسعت حاله، والمقتر: المقل القليل المال. وكذلك قوله: حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ أي يحق ذلك عليهم حقا: دليل على وجوب المتعة مع الأمر بها، فقوله حَقًّا تأكيد للوجوب.

8-الواجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى بالإجماع. ولا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها، وقد سمّى لها مهرا: أن لها ذلك المسمّى كاملا، والميراث، وعليها العدة.

9-لكل امرأة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف الذي وجب لها عند الزوج، لأن معنى يَعْفُونَ: يتركن ويصفحن، وقوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ استثناء منقطع، لأن عفوهنّ عن النصف ليس من جنس أخذهنّ.

وأما التي في حجر أب أو وصي: فلا يجوز وضعها لنصف صداقها بلا خلاف.

ولولي المرأة في مذهب مالك العفو عن نصف الصداق، لأن الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي، لأوجه أربعة:

الأول- لأن الزوج قد طلق، فليس بيده عقدة.

الثاني- أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفون، فلما عدل عن مخاطبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت