-الصائل على العرض: يجب دفعه باتفاق المسلمين حتى لو أدى ذلك لقتل المعتدي ... وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم لعدوها إذا خافت على عرضها ...
أما بالنسبة لحكم الخروج للجهاد بالنسبة للمرأة فالراجح أنه لا يجب عليها الخروج لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة عندما سألت عن الجهاد فقال لها:"جهادكن الحج والعمرة"
-الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء وهو الراجح من مذهبي مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم ففي الحديث الصحيح ومن قال عليه الصلاة والسلام:"من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد"...
قال الإمام الجصاص بعد هذا الحديث:"لا نعلم خلافًا أن رجلًا لو شهر سيفًا على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله".
ب- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان: فإذا التقى الصفان يتعين الجهاد على المجاهدين في ساحة الميدان حتى لو كان الجهاد في حقهم قبل خروجهم فرض كفاية ... هذا إذا كان عدد المجاهدين نصف عدد الكفار أو زيادة أما إذا كان عددهم أقل فلا يعتبر فرارًا فقد قال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر.
ج- إذا استنفر الأمام أو الأمير أحدًا بعينه لقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} التوبة:38.
د- إذا أسر الكفار أسرى للمسلمين ولم نستطع إعادتهم بغير قتالًا وجهاد ...
* هل يجوز الاستعانة بالكفار في قتال الكفار؟
الراجح عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال وذلك عن طريق مشاركتهم في القتال مباشرة وذلك لقوله - عليه السلام - لمن أراد القتال مع المسلمين من المشركين:"إني لا أستعين بمشرك"رواه مسلم ... وقوله:"أنا لا أستعين بالمشركين على المشركين"أما الاستعانة فيما دون القتال فجائز كأن نشتري منهم سلاحًا لفعل رسول الله - عليه السلام - عندما استأجر دروعًا من صفوان بن أمية قبل إسلامه، وكذلك الاستفادة منهم في جمع المعلومات أو لتأمين الطرق إذا كانوا من الأمناء المجربين، كما استعان - عليه السلام - بعبد الله بن أريقط في هجرته وكان عبد الله مشركًا ...