يكون أرقاء بمجرد أسرهم ... هنا يظهر سؤال مهم ... هل يجوز لنا إعادة فتح باب الاسترقاق؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نسأل سؤالًا أخرًا وهو هل باب الرق يعتبر من أبواب الشر أم الخير؟ أعتقد جازمًا أنه من أبواب الشر التي ابتليت بها البشرية وأي شيء أعظم من أن يستبعد الإنسان أخاه الإنسان والله تعالى خصنا بهذا الدين الذي جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ... أي مصيبة أعظم من أن يباع الإنسان ويشترى والله تعالى قال: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الاسراء:70، أي كرامة للإنسان ستبقى بعد بيعه وشرائه في الأسواق؟ ألم تأتِ الشريعة لأجل القضاء على الرقيق فجعلت كفارات الذنوب عتق الرقاب كما أن من أعظم القربات أن تعتق الرقاب لوجه الله تعالى ... والله أعلى وأعلم.
يجوز للمسلمين اغتيال أعدائهم من الكفار فقد أمر - عليه السلام - بقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وهما من اليهود ... حيث قام الصحابة باغتيالهم فأرعب ذلك اليهود كما ذكر ابن حجر حيث قال عن اليهود"فخافوا فلن ينطقوا".
* قتل العدو الأقرب:
وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} التوبة:123، يقول ابن قدامه:"إن العدو الأبعد إذا كان ضرره أكبر وأخطر من العدو الأقرب فإنه يجوز للمسلمين أن يبدءوا به"أي العبرة بالضرر الأقرب ...
* الحرب خدعة:
هذا الحديث ثابت عن رسول الله - عليه السلام - ... يقول الإمام النووي:"اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ..."
* الكذب على الأعداء:
خصص بعض العلماء جواز الكذب على الكفار فقط في الحرب وعمم ذلك بعضهم في الحرب وغيره ... في الحديث الصحيح أن النبي - عليه السلام - لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة أشياء أحدهما في الحرب ..."قال الطبري:"إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب"يقول النووي:"وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها وفي إنقاذ النفس وغيرها ...""