فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 2157

(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَجوزُ الضُّغْطَة» قِيلَ هِيَ أَنْ تُصالح مَن لَكَ عَلَيْهِ مالٌ عَلَى بَعْضِه ثُمَّ تَجِد الْبَيِّنَةَ فتأخُذَه بِجَمِيعِ المالِ.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيح «كَانَ لَا يُجِيزُ الاضْطِهادَ والضُّغْطَة» وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَمْطُل الغَريم بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّين حَتَّى يَضْجَر [بِهِ] «1» صاحِبُ الحقِّ، ثُمَّ يَقُولَ لَهُ: أتَدَعُ مِنْهُ كَذَا وَتَأْخُذُ الباقِي مُعجَّلا؟ فيرْضى بِذَلِكَ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يُعْتق الرجلُ مِنْ عَبْده مَا شَاءَ، إِنْ شاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شاءَ ُربعا، وَإِنْ شَاءَ خُمسًا لَيْسَ بينَه وَبَيْنَ اللَّهِ ضُغْطَة» .

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ «لَّما رجَع عَنِ الْعَمَلِ قَالَتْ لَهُ امرأتُه: أَيْنَ مَا جِئْتَ بِهِ؟ فَقَالَ:

كَانَ مَعِي ضَاغِط» أَيْ أمِين حافِظٌ، يَعْني اللَّهَ تَعَالَى المُطَّلعَ عَلَى سَراِئر العِبادِ، فأوْهَم امْرأتَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَه مَنْ يَحْفَظُه ويُضيِّق عَلَيْهِ ويَمْنعه عَنِ الأخْذ، ليُرْضِيَها بِذَلِكَ.

(ضَغِمَ)

[هـ] فِي حَدِيثِ عُتْبة بْنِ عَبْدِ العُزَّى «فعدَا عَلَيْهِ الْأَسَدُ فأخذَ برَأسه فضَغَمَهُ ضَغْمَة» الضَّغْم: العَضُّ الشديدُ، وَبِهِ سُمِّيَ الْأَسَدُ ضَيْغَمًا، بِزِيَادَةِ الياءِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمر والعَجوز «أعاذَكُم اللَّهُ مِنْ جَرْح الدَّهر وضَغْمِ الفَقْر» أَيْ عَضِّه.

(ضَغَنَ)

فِيهِ «فَتَكُونُ دِماء «2» فِي عَمْيَاء فِي غَير ضَغِينَة وحَمْلِ سِلَاحٍ» الضِّغْن: الحِقْد والعَدَاوة والبَغْضَاء، وَكَذَلِكَ الضَّغِينَة، وجَمْعُها الضَّغَائِن.

وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَبَّاسِ «إنَّا لنَعْرِف الضَّغَائِن فِي وُجُوه أَقْوَامٍ» .

وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أيُّما قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِحَدٍّ وَلَمْ يَكُن بِحضْرة صاحِب

(1) زيادة من ا.

(2) في الأصل: «فيكون دماء ... » وفي ا: «فيكون دما ... » وفي اللسان: «فتكون دماء ... » والحديث أخرجه ابن حنبل في مسنده، 2/ 217 من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص بلفظ: «فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» . وأبو داود في سننه ... (باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات) 2/ 165. ولفظه «فيكون دما في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت