فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 433

لجاز، وليس قول من قال: إنما قالوا لإحدى عشرة ليلة خلت، لأن الليلة موحدةٌ = شيئًا، لأن الخبر ليس عن الليلة. واحتج آخر بقول الله عز وجل: {منها أربعةٌ حرمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} واحتج بمجيء النون في القليل، لأن {فيهن} عنده لأربعة، وقد قيل: {فيهن} لاثني عشر.

495-واصطلحوا على أن كتبوا: للنصف من الشهر، وأجازوا لخمس عشرة ليلةً خلت، ومضت، فإذا جاوزوا ذلك كتبوا لأربع عشرة ليلةً بقيت، لأن الشهر قد يكون ناقصًا. ورأيت علي بن سليمان يختار هذا. وبعضهم يقول: لأربع عشرة ليلةً إن بقيت. ورأيت بعض العلماء وأهل النظر يصوبون الكتاب في ما يكتبون به من هذا، واحتج لهم بأنهم إنما يكتبون هذا على أن الشهر تامٌ قد عرف معناه، وأن كاتبه وقائله يريد إن كان الشهر تامًا ولا يحتاج أن يلفظ بهذا، لأن اللفظ به عيٌ وشيءٌ لا يحتاج إليه. وقد علمنا أن قائلًا لو قال: أنا أدفع إليك كذا، لكان كلامًا صحيحًا، وأنه لا يحتاج أن يقول: إلا أن يحدث علي حدثٌ.

496-ومع هذا، فقد وجدنا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في سابعة تبقى، أو خامسة تبقى ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت