فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 433

يكون جذعًا في الثانية، ثم تينًا في الثالثة- وهو أدنى ما يجوز في الضحايا- ثم يكون رباعيًا، ثم يكون سديسًا، ثم صالغًا في السادسة، وليس بعد ذلك اسمٌ.

1579- وولد الضأن في أول سنةٍ حملٌ، وولد المعزى في أول سنةٍ جديٌ، ثم تنقلهما في الأسنان مثل البقر.

1580- وولد الظبي في أول سنةٍ طلى وخشفٌ، وفي الثانية جذعٌ، وفي الثالثة ثنيٌ، ولا سن له بعد ذلك.

1581- وولد الضب حسلٌ، ولا يسقط له سنٌ.

1582- وللحافر والسباع أربع ثنايا، وبعدهن أربع رباعياتٍ، وأربعة قوارح، وأربعة أنيابٍ، وثمانية أضراسٍ، وكل ذي حافرٍ في أول سنةٍ حوليٌ، وفي الثانية جذعٌ، ثم ثنيٌ، ورباعٌ، والجمع ربعانٌ، ثم قارحٌ وقروحٌ للذكر, والأنثى قارحٌ, والجمع قوارح, وقد قرح بغير ألفٍ, وأربع وأثنى وأجذع.

1583- وقال أبو زيدٍ: إذا سقطت رواضع الصبي فقد ثغر, فهو مثغورٌ, فإذا نبتت أسنانه قد أثغر واثغر.

1584- ويقال: أفرت الناقة إذا ذهبت رواضعها وطلع غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت