فهرس الكتاب
الصفحة 119 من 240
قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
1 تعول: العول: زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.
حجم الخط: