فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 240

كتاب الإيلاء1

والمؤلي هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمرا بالفيئة والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جماعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه فإن طلق عليه ثلاث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحاكم كما حكمنا في الأول ولو أوقعناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه.

1 الإيلاء: هو أن يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت