فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 240

وإذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضو من أعضائك طالق أو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقه وقعت بها واحدة

ولو قال لها شعرك أو ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة

وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق وإذا طلق لم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل

وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحده بعينها اقرع بينهن فأخرجت بالقرعة الطلقة منهن وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت