فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 240

كتاب عشرة النساء

وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما أقام عندها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت