فهرس الكتاب
الصفحة 125 من 240
باب ميراث ذوي الأرحام
ويورث ذوو الأرحام1 فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو
1 ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
حجم الخط: