فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 240

قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت