فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 240

ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاه وعلى من دعي إليها أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها أن يجيب إنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج

والنثار1 مكروه لأنه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من أحب إلى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن احمد رحمه الله أن بعض أولاده حذق2 فقسم على الصبيان الجوز

1 النثار: هو ما يلقي على الناس في الأفراح والمناسبات، من الحلوى المغلفة والجوز وغيرها.

2 حذق: أي أن يعض أولاده ثبتت مهارتهم في حفظ القرآن فوزع على الصبيان الجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت