فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 240

ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة1 في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.

وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة.

1 العاقلة: أي الجماعة العاقلة يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته والجماعة عاقلة وسميت عشيرة الرجل وأقرباؤه بذلك الآ، لأن الإبل تجمع، فتعقل بغناء أولياء المقتول أي تشدني عقلها لتسلم إليهم والمعنى من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل وعن بعضهم: أهل ديوانه أو أهل نصرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت