فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 240

ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة إذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله يعني ليس على أحد ضمانه.

ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ولا يربط ويتقي وجهه وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.

والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم وكذلك النبيذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت