فهرس الكتاب
الصفحة 9 من 240
قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين1 والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.
1 التقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
حجم الخط: