فهرس الكتاب
الصفحة 142 من 240
الطول وخوف العنت ثم أيسر لم يفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعا وإذا كان الشرطان فيه قائمين
وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرح.
حجم الخط: