فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 240

إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.

ولا بأس بأكل الضب1 والضبع2 ولا يؤكل الترياق3 لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به أن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه.

1 الضب: حيوان يؤكل في الجزيرة العربية.

2 الضبع: حيوان اختلف العلماء في حل أكله فقال البعض يؤكل وقال البعض هو من السباع.

3 الترياق: دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت