فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 240

ولا يصلي الإمام على الغال1 ولا على من قتل نفسه.

وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما.

وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما.

ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.

وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.

ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره للنساء والله أعلم.

1 الغال: هو من يسرق من الغنيمة. وقيل الخيانة والسرقة الخفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت