فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 240

باب زكاة الدين والصدقة

قال وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى وإذا غصب1 ماله زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله.

والرواية الأخرى قال:"ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه".

واللقطة إذا صارت كمال الملتقط بعد الحول استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها.

والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى.

والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقص الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك والله أعلم.

1 غصب ماله: أخذه قهرا وظلما ويقال غصب ماله وغصب منه ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت