فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 8348

فأما المحظور ؛ لا ينبغي للفقيه أنْ يُنَبِّه العامّة عليها ، ومِن حقه أنْ يَعْرِفَها هو لتعلقها بالفقه وحاجته إلى جوابها إذا وقعت عليه .

وأما المكروهة فيكره له أن يُنَبِّه غيره عليها .

وأما المباحة فيلزمه تعريفها عند السؤال، ويجب الإطلاع عليها .

وأنا أشير إلى كل نوع منها كي يعلم طريقها (ويكون مرشدًا إلى محاله وإلى مُجانسه) , حامدًا لله ومصليًا على رسول الله ?.

هامش

في (ق) بدلًا عن هذه الافتتاحية: ربّ يسر وأعن يا كريم، فأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

في (ق) : قال الشيخ الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن القزويني رحمه الله.

قسم الدكتور صالح بوبشيش الحيل إلى خمسة أقسام؛ وذلك تبعًا لأقسام الحكم التكليفي، وهي الوجوب؛ والندب؛ والإباحة؛ والكراهة؛ والتحريم، وذكر لكل قسم مثلًا، انظر الحيل الشرعية صفحة 50.

في (ق) : فالمحظورة.

في (ق) : عليه.

في (ق) : أن يعرفه للفقهاء؛ لتعلقه بالفقه؛ كذا وحاجته لجوابها إذا وقعت.

في (ق) : والمكروه فيكره له تنبيه غيره عليه.

في (ق) : والمباح يلزمه تعريفه عند السؤال؛ ويجب الإطلاع عليه.

في (ق) : طريقه، والذي في (غ) : كي إذا علم طريقها.

ما بين القوسين ساقط من (غ) إذ ترك الناسخ مكانه بياضًا بمقدار كلمتين، ثم قال بعد البياض: إلى مجانبتها.

الباب الأول

الحيلُ المحظورة

5/ 1 باب بيان الحيل المحظورة

قال الشيخُ الإمام رحمه الله:

إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة، أو لم يترك، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان العجز عن النفقة، أو كان الزوجُ حاضرًا وكرهتْ المرأةُ مصاحبته ، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ، بطل النكاحُ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحًا .

فإن كانت المرأة بِكرًا؛ ويخطبها من يكافئها؛ وهي كارهة له، وخشيتْ أنْ يزوجها منه أبوها أو جدّها؛ فاحتالتْ وقالتْ: هذا الخاطب أخي مِن الرضاع، لم يصح تزويج الأب إياها منه .

هامش

يعني الحيل المحرّمة كما تقدم بيان ذلك للمؤلف، وفي هذه الحيل يأخذ المحتال بأسباب مشروعة أو غير مشروعة لهدم أصلٍ شرعيّ أو لتفويت مصلحة معتبرة.

كلمة (الإمام) ساقطة من (غ) .

في (غ) بمكان.

في (غ) بعد كلمة مصاحبته زيادة وهي: وكان قبل الدخول.

المثبت هو الذي في (ق) ، أما الذي في (غ) فهو كالتالي: وكرهت المرأة مصاحبته؛ وكان قبل الدخول، فإذا احتالت وارتدت؛ بطل النكاح؛ وإن عادت إلى الإسلام لم تقتل ولم يعد النكاح صحيحًا، وإن ارتدت بعد الدخول (وأقرت؟؟ أو) أصرت (عليها؟؟ أو) عليه إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمت لم تقتل لأجل العود إلى الإسلام وبطل النكاح بانقضاء العدة.

الدر المختار 6/ 147.

في (ق) : يخطبها، وفي (غ) : ويخطبها.

في (ق) : أن يزوج الأب إياها.

وكذلك لو أنّ أَمَةً خشيتْ أن يزوجها سيدُها من غير إذنها من رجل بِعَيْنِه؛ فاحتالتْ وقالت: هو أخي من الرضاع، لم يصح أن يزوجها منه.

ولو أن رجلًا سرق ما يُقْطعُ به يده؛ وأقِيْمتْ البينةُ عليه بذلك وأرادوا إقامة الحدّ عليه؛ فالحيلة أن يقول: ما سرقتُ كان لي ؛ أو الدار التي دخلتُها داري، أو الرجل الذي يدعي ذلك عبدي؛ سقط عنه الحدُ .

ولو أن رجلًا «1/أ/ق» في يده شيءٌ قد غصبه على غيره، فرأى الغاصبُ إنكارها، وأراد المدعي استحلافه، فاحتال وقال: إن هذا الشيء لولدي الصغير، سقط عنه اليمين ، وهو فعلٌ محظور .

ولو قال: أحلف أنك ما حلّفتني بهذا الدعوى عند الحاكم؛ يسقط اليمين عن نفسه؛ ومن حقّ المدعي أن يحلف أو يرد اليمين.

في (ق) : وأقيمت عليه بذلك البينة وأُريد.

في (ق) : فقال، وليس فيها: فالحيلة.

في هذا الموضع بعد قوله: (كان لي) توجد كلمة غير واضحة في (ق) والكلام كما يظهر بدونها مستقيم.

في (ق) : أو أن الدار.

في (ق) : سقط الحدُّ.

الغاية القصوى 2/ 930.

في (ق) : الإنكار.

الكلمة الأخيرة ساقطة من (غ) .

في (غ) : فيقول.

كلمة (هذا) سقطت من (ق) .

في (ق) : سقط اليمين عنه.

في (غ) : وهذا هو فعل محظور.

في (ق) بعد هذا: صحَّ؛ ولم تسقط اليمين عن نفسه .. إلخ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت