5 -فصلت هذه المادة ما كان مبهما في النظام القديم م 7 - 6، وقسمت الأجر إلى أساسي وفعلي، وأنه عند الإطلاق فالمقصود هو الأجر الفعلي.
6 -نظرا لكون التقويم الهجري هو المعتمد في الأساس، فإن الشهر الهجري ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون. وقد اكتفي بتعريف الشهر بأنه ثلاثون يوما عن المادة 20 من النظام القديم.
5 2 زاد النظام الجديد الفقرة 4، 8
7 3+4 زاد النظام الجديد الفقرة 5، 6، كما زاد لزوم وضع لائحة خاصة بخدم المنازل ومن في حكمهم.
8 6 زادت هذه المادة في النظام الجديد استثناء ما إذا كان الشرط في مصلحة العامل.
11 8 زاد النظام الفقرة 2
12 9 قلص النظام عدد العمال لدى صاحب العمل ليكون ملزما بوضع لائحة إلى عشرة عمال، بينما كان العدد في النظام القديم م 9: عشرين عاملا.
13 9 في النظام القديم ربط لزوم وضع اللائحة للمؤسسة التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر،
14 9 اكتفى المنظم بهذا النموذج عن ذكر ما يجب أن تتضمنه اللائحة، بخلاف النظام القديم فإنه ذكر البنود كتابة.
15 10 اكتفى المنظم بالبيانات الأساسية، بخلاف النظام القديم م 10 والذي ذكر بالتفصيل ما يلزم أن تشمله البيانات.
16 11+19 وضحت هذه المادة ما ورد في النظام القديم م11، مع دمجها بالمادة 19.
19 15 الدين الممتاز هو الذي يقدم على بقية الغرماء، وهو خلاف ما ذكره الفقهاء من أن الدائنين متساوون في الحقوق في التركة. وهذا ملحظ على النظام.
25 34 زاد النظام الجديد في الفقرة 1 المدة من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما.
وفي الفقرة 5 نلاحظ أن في النظام القديم: خلال شهر ذي الحجة، ونظرا لما يتخلله من موسم الحج وعطلة عيد، مما قد يسبب ضغطا على المنشآت، رأى المنظم جعل التقرير خلال شهر المحرم.
28 54 كان مسمى هذا الفصل في النظام القديم: التأهيل المهني للعاجزين، وقد رأى المنظم تغيير المسمى إلى توظيف المعوقين.
وقد عرف العاجز في النظام القديم م 51: بأنه كل شخص نقصت قدرته فعلًا على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
قلص المنظم عدد العمال من خمسين عاملا في النظام القديم إلى خمسة وعشرين عاملا. كما زاد نسبة توظيف المعوقين من 1% إلى 4%.
30 40 ورد في النظام القديم، المادة 40 ولا يجوز منح مثل هذه الرخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة اللازمة. وقد رأى المنظم فتح المجال للمكاتب بعد أخذ الترخيص.
43 44 زاد النظام الجديد النسبة من 5% إلى 6%.
44 44 تحديد القواعد التي تتبع في التدريب كان مخولا للوزير، وقد جعلها المنظم من صلاحية المنشأة.
45 56 يسمى هذا العقد في النظام القديم عقد التدرج، والتسمية في النظام الجديد أشمل وأوضح.
تعريف عقد التدرج وهو قريب من عقد التدريب.
48 66+69 الفقرة الأخيرة من المادة 48 تقابل المادة 69 من النظام القديم، إلا أن تلك المادة جعلت لصاحب العمل أن يوظف المتدرب، ونصها: لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه وللمتدرج أيضًا الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك. إلا أن المنظم رأى أن في ذلك ضياعا لحقوق صاحب العمل، ولذلك جعلت له أن يلزم المتدرب بالعمل مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
50 70 مع حذف زيادات لا حاجة لها في آخر التعريف.
51 77 مع حذف اشتراط أن يكون باللغة العربية اكتفاء بما ورد في مادة أخرى سابقة.
53 70، 83 النظام القديم، المادة 71 مع اختصار الصيغة. والنظام القديم، المادة 83 - 6 في جواز فسخ العامل تحت الاختبار من قبل صاحب العمل، ونلاحظ أن المنظم أعطى حق الفسخ للطرفين في الأساس ما لم ينص على خلافه.
وقد رأى المنظم تحديد المدد بالأيام منعا للالتباس بعد أن كانت بالأشهر، وهو أضبط. كما أنه أزال إشكالا قائما في النظام القديم في دخول إجازات الأعياد والإجازة المرضية في المدة.
54 71، 83 تقابل هذه المادة: النظام القديم، المادة 71، وقد منع النظام القديم التجديد مطلقا، ثم رأى المنظم جوازه بشرطين:
الأول: ألا تتجاوز المدة تسعين يوما أخرى.
الثاني: أن تكون في عمل آخر غير الأول.
(يُتْبَعُ)