والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية [1] .
وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت [2] . والمؤقت إلى مضيق، وموسع.
والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما [3] .
والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه [4] .
والفاسد: هو المشروع [5] أصله الممنوع بوصفه [6] .
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 277 وابن اللحام، والقواعد الأصولية 63 والمرداوي، التحبير 2/ 835.
(2) حاشية (أ) (ع) (س) : المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س) : المؤقت: مثل الصلاة.
(3) حاشية (أ) (س) : المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979.
(4) حاشية (أ) (ع) (س) : الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109.
(5) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.
(6) حاشية (أ) (ع) (س) : كصوم الأيام المنهي عن صومها.