الصفحة 52 من 112

وتحرم القراءة بالشواذ [1] ، وهي ما عدا القراءات السبع [2] ، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها [3] . والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح [4] .

والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.

وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية [5] .

ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة [6] .

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1379.

(2) حاشية (أ) (ع) (س) : وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير 3/ 1386.

(3) حاشية (أ) (ع) (س) : لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1374 والإنصاف 3/ 433 والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 399.

(5) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 4/ 148، 7/ 351.

(6) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى 7/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت