الصفحة 62 من 112

الأولين [1] .

وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث [2] .

وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة [3] ، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين.

ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد.

ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحادًا [4] .

فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه [5] ، لقوله تعالى:

{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء: 115] ،

{وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة: 143] ،

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1638 ..

(2) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1651.

(3) الأصل (س) : المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب.

(4) الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1689.

(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1680.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت