ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» [1] [2] . ففيه تواتر معنوي. ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع [3] على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع.
والقياس: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع [4] .
وينقسم إلى جلي وخفي [5] ، والى قياس علة وقياس دلالة [6] , وإلى قياس طرد وقياس عكس [7] .
(1) (أ) (ع) (س) : زيادة: ونحوه كثير.
(2) قطعة من حديث مشهور، له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. أخرجه أبو داود في السنن 4253، والترمذي في الجامع، رقم 2255، وأحمد في المسند 6/ 396. وينظر في بقية التخريج: تخريج فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 2/ 716.
(3) (أ) (ع) : يجمع.
(4) أخذ المؤلف التعريف من الباقلاني، كما في الإحكام للآمدي 3/ 186 وعند الحنابلة: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. والمعنى متقارب. ينظر: ابن قدامة، الروضة 282.
(5) هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207.
(6) قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209.
(7) قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.