الصفحة 64 من 112

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية [1] .

ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية [2] ، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل [3] وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار [4] .

وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.

فشروط الأصل [5] : أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولًا به عن سنن القياس [6] ، ولا ثابتا بقياس [7] .

وشروط الفرع [8] : مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ

(1) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.

(2) (ع) : كالدية. ساقط.

(3) حاشية (أ) (س) : يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.

(5) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.

(6) حاشية (أ) (س) : كالشفعة والقسامة.

(7) حاشية (أ) (س) : إذ يؤدي إلى التسلسل.

(8) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت