الصفحة 67 من 112

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر [1] .

ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» [2] ، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» [3] وغير ذلك.

وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع [4] . وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] [5] إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان [6] كونه وصفا ضروريًا [7] ، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح، رقم 1148، وأحمد في المسند 1/ 212، 224 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 429 من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له.

(2) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 286، 4228، ومسلم في الصحيح، رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.

(3) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 7158، ومسلم في الصحيح رقم 1717، وأحمد في المسند 5/ 36، 38، 46، 52 من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.

(4) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1631 ..

(5) إضافة من (ع) .

(6) (أ) (ع) : بيان.

(7) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت