الصفحة 75 من 112

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب.

وجواب: بإقامة الدليل [1] .

الخامس: التقسيم. وهو: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه.

مثاله: أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء [2] .

فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض.

فالأول: ممنوع منه. وجوابه: بإقامة الدليل على الإطلاق.

السادس: منع وجود المدعي علة في الأصل. وهو: أن يمنع المعترض وجود [3] ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة.

مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب [4] بالقياس على الخنزير: حيوان [5] يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده

(1) حاشية (أ) : على الحكم في الأصل.

(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 168، والمرداوي، الإنصاف 2/ 168، 173.

(3) (أ) (ع) : من وجود.

(4) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع.

(5) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن يقال في الكلب حيوان. ولعل الصواب حذفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت