الصفحة 76 من 112

الدباغ كالخنزير.

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا [1] .

وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.

السابع: منع كون ذلك الوصف علة.

مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعًا هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.

وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.

الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم [2] .

ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [5/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين [3] .

(1) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف 2/ 277.

(2) هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3584.

(3) المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت