الصفحة 84 من 112

الخامس والعشرون: سؤال التعدية.

وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة [1] .

فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد [2] تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة.

وهذان [3] الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات.

فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [6/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك.

فصل

وبعض العلماء يذكر دليلا خامسًا: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 120، والمرداوي، الإنصاف 20/ 120.

(2) (ع) : فقد.

(3) (ع) فهذان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت