فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 924

[حكم خضاب الشعر بالسواد]

السابعة: أن الأئمة حرموا خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد؛ لخبر أبي داود والنسائي وابن حبان في"صحيحه"والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"، وكالرجل والمرأة: الخنثى.

نعم؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها؛ لأن له غرضًا في تزيّنها به، وقد أذن لها فيه.

والظاهر كما قال بعض المتأخرين: أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية؛ إذا كان أصهب بالسواد؛ أي: لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في"شرح لنظمه"أنه قال: إن الظاهر أنه لا يحرم.

وخرج بقوله: (بسواد) : خصبه بغيره كالحناء؛ فإنه لا يحرم، بل هو سنة للرجل والمرأة.

[جواز الخضاب بالسواد في الجهاد]

الثامنة: إذا كان الخضاب بالسواد لأجل الجهاد .. جاز؛ لما فيه من إرهاب العدو.

وقول الناظم: (ويُقَصُّ) : مبني للمفعول، و (العانة) بالنصب، وكذا (ساتر) و (الاسم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت