فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 924

كالرهن؛ بأن رهن عينًا بدين عليه أو على غيره، فيقدم المرتهن بها على مؤنة التجهيز، والزكاة فيقدم مستحقوها على مؤنة التجهيز.

ولما كان المتعلق بالعين لا يكاد تنحصر صوره .. أشار الناظم إلي ذلك بإدخاله الكاف على أول المثالين، فمنها: الجاني المتعلق برقبته مال؛ بأن أتلف مالًا أو جنى على آدمي خطأ، أو شبه عمد، أو عمدًا لا قود فيه، أو عفى عنه بمال، والمبيع إذ مات مشتريه بثمن في ذمته مفلسًا، ولم يتعلق به حق لازم ككتابة، سواء حجر عليه قبل موته أم لا.

الحق الثاني: مؤن التجهيز؛ أي: تجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه مؤنته إذا مات في حياته؛ كثمن كفن، وأجرة غسل وحفر ودفن؛ لاحتياجه إلي ذلك كالمحجور عليه بالفلس، بل أولى؛ لانقطاع كسبه بالمعروف بحسب يساره وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه أو تقتيره.

الحق الثالث: دينه الذي كان عليه لله تعالى أو لآدمي؛ لكونه حقًا واجبًا عليه.

الحق الرابع: الوصايا نوفيها من ثلث باقي الإرث، ومثلها ما ألحق بها من عتقٍ علق بالموت، وتبرع نجز في مرضه المخوف أو الملحق به، وقدمت على الإرث؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، وتقديمها لمصلحة الميت؛ كما في الحياة، و (من) للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه.

الحق الخامس: نصيب الوارث؛ من حيث إنه يتسلط عليه بالتصرف؛ ليصح تأخره عن بقية الحقوق، وإلا .. فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث على الصحيح، ولهذا عطفه الناظم بالواو دون بقية الحقوق.

ثم الوارث إن كان له سهم مقدر في الكتاب أو السنة .. فهو صاحب فرض، وإلا فعاصب.

(فالفرض ستة، فنصف اكتمل ... للبنت أو لبنت الابن ما سفل)

(والأخت من أصلين أو من الأب ... وهو نصيب الزوج إن لم يحجب)

(بولد أو ولد ابن علما ... والربع: فرض الزوج مع فردهما)

(وزوجة فما علا إن عدما ... وثمن: لهن مع فردهما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت