[الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]
أي: الفرض بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه، وأشاروا بقولهم: (في كتاب الله تعالى) إلي أن المراد الحصر بالنسبة لما في القرآن، وإلا .. فمطلق الفروض تزيد على ستة؛ كثلث ما بقي في الجد، وفي مسألتي: زوج أو زوجة وأبوين.
[فرض النصف]
فالنصف الكامل فرض خمسة: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب إذا انفردن عمن يعصبهن، وعمن يساويهن من الإناث، قال تعالى في البنت: {وإن كانت واحدة فلها النصف} ، وبنت الابن كالبنت إجماعًا؛ إذ لفظ البنت يشملها؛ إعمالًا له في حقيقته ومجازه، وقال في الأخت: {وله أخت فلها نصف ما ترك} ، والمراد: أخت لأبوين أو لأب؛ لما سيأتي أن للأخت للأم السدس.
والنصف فرض الزوج إن لم يحجب؛ أي: عنه بولد لزوجته، أو ولد ابن لها، قال تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} ، وولد الابن كالابن بما مر، والمراد به هنا، وفيما سيأتي: من يرث بخصوص القرابة، فيخرج غير الوارث، والوارث بعمومها كولد بنت الابن، وقد أشار إلي ذلك بقوله: (علما) .
[فرض الربع]
والربع فرض اثنين: الزوج مع ولد الزوجة أو ولد ابنها، وزوجة فأكثر إن عدما؛ أي: ولد زوجها وولد ابنه، قال تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} ، وولد الابن كالولد بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضًا في حال يأتي، فيكون الربع فرض ثلاثة.
[فرض الثمن]
والثمن: فرض زوجة فأكثر مع ولد الزوج، أو ولد ابنه قال تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} ، وولد الابن كالولد بما مر.
و (ما) في قول الناظم: (ما سفل) مصدرية.