فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 924

تعالى، ولا بقتل صائل دفعًا، ولا بقتل باغ عادلًا وعكسه، ولا على الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلمًا وهو جاهل به؛ لأنه سيف الإمام وآله سياسته، ولا على العائن؛ لأن العين لا تفضي إلى القتل اختيارً أو لا تعد من أسباب التلف.

وعلى كل من الشركاء في القتل كفارة، لأن كلًا منهم قاتل وهي لا تتجزأ.

وكفارة القتل؛ ككفارة الظهار في أن من قدر على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل فاضلة عن كفايته .. لزمه، ومن لم يقدر عليه .. صام شهرين متتابعين؛ كما تقدم في الظهار، ولا إطعام فيها اقتصارًا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، ولا يحمل المطلق هنا على المقيد في كفارة الظهار الوارد فيها: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} كما في (الأيمان) لأن هذا في أصل وذاك في وصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت