أو بإذنه .. ضمنه، ولو غلبته فاستقبلها إنسان فردها، فأتلفت في انصرافها شيئًا .. ضمنه الراد ..
ولو بالت أو راثت في طريق، فتلف به نفس أو مال .. فلا ضمان في الأصح؛ لأن الطريق لا يخلو عنه، والمنع من الطروق لا سبيل إليه.
ويحترز عما لا يعتاد؛ كركض شديد في وحل، فإن خالف ... ضمن ما تولد منه؛ لمخالفته للمعتاد.
ومن حمل على ظهره أو بهيمة حطبًا فحك بناء فسقط .. ضمنه؛ لأن سقوطه بفعله، أو فعل دابته المنسوب إليه.
وإن دخل سوقًا فتلف به نفس أو مال ... ضمنه إن كان زحام، أو تمزق به ثوب أعمى، أو مستدبر البهيمة ولم ينهه، وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر؛ كأن وضعه بطريق، أو عرضه للدابة .. فلا، ولو أرسل طيرًا فأتلف شيئًا .. لم يضمنه، ويضمن متلف هرته إن اعتيد إتلافها.
وقول الناظم: (وأهدر) بدرج الهمزة للوزن.