الصفحة 292 من 477

إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا و هي لم تقضِ بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟

الجواب:

في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط و لم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، و منهم من قال أنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه و سلم: [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة] و الاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

إذا رأت المرأة الحامل دمًا قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم و الصلاة من أجله أم ماذا؟

الجواب:

إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين و معها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة و الصيام و إذا لم يكن معه طلق فإنه دم فاسد لا عبرة فيه و لا يمنعها من صيام و لا صلاة.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟

الجواب:

أنا أحذّر من هذا .. و ذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء و يُقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عز و جل و صومي حيث لا مانع و إذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدّر الله عز و جل.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت