بعض النساء يستمر معهن الدم و أحيانًا ينقطع يومًا أو يومين ثم يعود .. فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم و الصلاة و سائر العبادات؟
الجواب:
المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة و انقضت عادتها فإنها تغتسل و تصلي و تصوم و ما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا، و قال بعض أهل العلم أنها متى رأت الدم فهو حيض و متى طهرت منه فهي طاهر و إن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد و خصوصًا إذا كان فيه مواعظ و تذكير، و ما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
الجواب:
الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه و سلم [و بيوتهن خير لهن] و لأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد و المواعظ و الحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط .. و توجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة و لا متطيبات.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان و المرأة صائمة؟
الجواب:
حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه و لكنها تلفظ ما ذاقته.