سئل الشيخ محمد بن عثيمين
سائلة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام و هي تصوم رمضان و لكنها لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية و لجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟
الجواب:
يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلًا و إما أن يكون تهاونًا و كلاهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم و السؤال، و أما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز و جل و مراقبته و الخوف من عقابه و المبادرة إلى ما فيه رضاه.
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعتْ و أن تستغفر و أن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها و بهذا تبرأ ذمتها و نرجو أن يقبل الله توبتها.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة و هل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت و كذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
الجواب:
أولًا / المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض و ذلك لقول الرسول صلى الله عليه و سلم [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة] فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانيًا / إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر و لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر و لو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء