لا يجوز لها أن تغتسل و تطوف حتى تتيقن الطهر و الذي يُفهم من السؤال حيث قالت (مبدئيًا) أنها لم ترَ الطهر كاملًا فلابد أن ترى الطهر كاملًا فمتى طهرت اغتسلت و أدت الطواف و السعي و إن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه و سلم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
امرأة أحرمت بالحج من السيل و هي حائض و لمّا وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها و طهرت في جدة و اغتسلت و مشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح و هل يلزمها شيء؟
الجواب:
حجها صحيح و لا شيء عليها.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
سائلة: أنا ذاهبة للعمرة و مررتُ بالميقات و أنا حائض فلم أحرم و بقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل و ما يجب عليّ؟
الجواب:
هذا العمل ليس بجائز و المرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضًا فإنها تحرم و هي حائض و ينعقد إحرامها و يصح.
و الدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اله عنه ولدت و النبي صلى الله عليه و سلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلتْ إلى النبي صلى الله عليه و سلم كيف أصنع؟ قال [اغتسلي و استثفري بثوب و أحرمي] ، و دم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات و هي تريد العمرة أو الحج نقول لها اغتسلي و استثفري بثوب و أحرمي.
و الاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة و تربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة و لكنها إذا أحرمت و وصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت و لا تطوف به حتى تطهر و لهذا قال النبي صلى الله