الصفحة 353 من 477

أو أقارب و قد يرخص في ذلك إن كان معها نسوة ثقات أو محرم و لو مميزًا و كل ذلك عند الحاجة.

سئل الشيخ بن عثيمين

زوجتي تعمل في مجال التدريس، و لدي سائق بزوجته و السائق لا يذهب إلا معه و معه زوجته فهل يحرم على زوجتي الذهاب معه للمدرسة؟ و ماذا لو كانت المسافة بعيدة؟ جزاكم الله خيرًا

الجواب:

إذا كان هذا السائق أمينًا فلا بأس لأنه في هذه الحال لم تحدث خلوة بالمرأة، أما إذا لم يكن أمينًا أو ظهرت علامات الفتنة لا يجوز أن تركب معه و لو كانت معه زوجته.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها داخل المدينة؟ و ما الحكم إذا ركبتْ المرأة و مجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟

الجواب:

لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرمًا لها و ليس معهما غيرهما لأن في هذا حكم الخلوة. و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: [لا يخلون رجل بامرأة إلا و معها ذو محرم] و قال صلى الله عليه و سلم: [لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما] أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة. لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر و هذا في غير السفر، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم] متفق على صحته و لا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر.

و الله ولي التوفيق.

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت