فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 413

2432. الحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذي حجة على حجته، وللمحكوم عليه أن يقدح في الحكم والشهادة بما يسوغ مقوله.

2433. إن كان الوكيلبلا جعل قبل قوله على موكله لأنه أمينه، ... ، وإن كان بجعلففيه قولان مشهوران للعلماء.

2434. إقرار الوكيل على مكله فيما وكله فيه مقبول لأنه أمينه وخط الميت كلفظه في الوصية والإقرار ونحوهما.

2435. يجوز التوكيل بجعل ويستحق الموكل الجعل سواء كان عرفيًا أو لفظيًا مثل أن يكون العرف أن الوكيل يأخذ العشر. واستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعها، وهي مسألة (قفيز الطحان) ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن قفيز الطحان) فقد غلط.

2436. استيفاء المال بجزء مشاع منه جائز، في أظهر قولي العلماء.

2437. وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضًا، ولم يبين له ذلك، فله أيضًا أجرة المثل الذي جرت به العادة.

2438. الغريم إذا جحد الحق صولح وكان الصلح في حقه باطلًا، ولم تبرأ ذمته، وإذا كان المدعى إنما صالحه خوفًا من ذهاب جميع الحق فهو مكرهعلى ذلك، فلا يصح صلحه. وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك، إذا أقر به أو قامت به بينة.

2439. تصح الشركة في اكتساب المباحات وتصح إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما.

2440. وإن لم يقدر الجعل - وقد علم أنهم يعملون بالجعل: مثل حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك - فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد، وغيرهم، كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة، والخباز الذي يخبز بالأجرة، والنساج الذي ينسج بالأجرة، والقصار الذي يقصر بالأجرة، وصاحب الحمام والسفينة، والعرف الذي جرت عادة أن يستوفي منفعته بالأجر. فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الإطلاق.

2441. الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار جواز شركة الأبدان وهو رأي الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت