فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 400

وقد أجمع العلماء على جواز استعمال المرأة فضل الرجل [1] ، واختلفوا في استعمال فضلها إذا خَلَت به [2] ، فقال عبد الله بن سَرْجس الصَّحابي [3] والحسن البصري [4] وأحمد [5]

(1) حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر في"التمهيد" (1/ 218) والمصنف في"شرح صحيح مسلم" (4/ 3 - 4) وفي"المجموع" (2/ 221) .

وقال ابن حجر في"الفتح" (1/ 359) :"ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي [في"شرح معاني الآثار" (1/ 26) ] ".

وانظر:"الإقناع" (1/ 170) لابن القطان،"إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (1/ 145) .

(2) المراد استعماله في الطهارة، واكتفى بقرينة الحال، أما ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية، فليس هو فضل. انظر:"التنقيح في شرح الوسيط"للشارح (1/ 339) .

(3) أخرجه عنه عبد الرزاق (385) ، وأبو عبيد في"الطهور" (194 - بتحقيقي) ، والدارقطني (1117) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 192) ، و"معرفة السنن والآثار" (448) .

وروي عن عبد الله بن سَرْجس مرفوعًا عند ابن ماجه (374) ، وأبي يعلى (1564) ، والطحاوي (1/ 24) ، وابن شاهين في"الناسخ والمنسوخ" (53) ، والدارقطني (1/ 116 - 117) ، وابن حزم في"المحلى" (1/ 212) .

وصحح الدارقطني الموقوف، وقال عنه:"هو أولى بالصواب"، وهو الذي نقله الترمذي في"العلل" (1/ 134) عن البخاري، وكذلك فعل البيهقي في"المعرفة" (448) ، وهو الذي اعتمده ابن القيام في"تهذيب السنن" (1/ 81) .

(4) أسنده عنه: عبد الرزاق (375) ، وابن أبي شيبة (1/ 34) في"مصنفيهما"، والأثرم في"السنن" (ق 4/ ب) ، وأبو عبيد في"الطهور" (199 - بتحقيقي) ، وحكى عنه الكراهة: ابنُ المنذر في"الأوسط" (1/ 292) .

(5) انظر:"مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 9) ، و"مسائل صالح لأبيه" (437) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت