وداود [1] : لا يجوز. وجوّزه مالك [2] وأبو حنيفة [3] والشافعي [4] والجمهور [5] ، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه [6] .
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه [7] جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء [8] ، والله أعلم.
= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص 4) ،"فتح الباري" (1/ 284) لابن رجب،"المغني" (1/ 43 - 44) ،"الإنصاف" (1/ 48) ،"كشاف القناع" (1/ 37) ،"شرح منتهى الإرادات" (1/ 11) ،"تنقيح التحقيق" (1/ 214) ، ونقله الشارح عن أحمد في"التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 336) وقال:"على رواية عنه".
(1) انظر:"المحلى" (1/ 112) .
(2) انظر:"المدونة الكبرى" (1/ 14) ،"الإشراف"للقاضي عبد الوهاب (1/ 124) مسألة رقم (69 - بتحقيقي) ،"بداية المجتهد" (1/ 24) ،"الخرشي" (1/ 66) ،"حاشية الدسوقي" (1/ 35) .
(3) انظر:"الأصل" (1/ 26) ،"البناية" (1/ 430) للعيني.
(4) انظر:"الأم" (1/ 21) ،"المجموع" (2/ 221) ،"تحفة المحتاج" (1/ 77) .
(5) انظر بسط المذاهب في"الأوسط" (1/ 297) لابن المنذر،"الطهور"لأبي عبيد (216 - 263 بتحقيقي) ،"طرح التثريب" (2/ 39 - 40) ،"التمهيد" (14/ 165) .
(6) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.
(7) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في"المنتقى" (رقم 16) ، وينظر"شرح الزركشي على الخرقي" (1/ 301) ، والتعليق عليه.
(8) قدمه الخطابي في"المعالم" (1/ 80) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =