فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12550 من 36903

وقد ورد هذا المعنى في المدوَّنة 2/ 129 بطريقة تدلّ على أبا غانم لم يقف على مسند الربيع:

سألت ابن عبدالعزيز، وأخبرني من سأل الربيع، عما روى الناس ورفعوه إلى النبي عليه السلام أنه قال: البائعان بالخيار ما لم يفترقا. قالوا جميعًا: قد بلغنا ذلك عن النبي عليه السلام، والأمر عندنا كذلك. قال ابن عبدالعزيز: البيع جائز ماضٍ وإن لم يفترقا، والله أعلم بحديث النبي عليه السلام ما معناه، الافتراق عندنا افتراق صفقة البيع.

فالسؤال لابن عبدالعزيز والربيع - واعتبر مغزى الترتيب! - كان عن رواية (الناس) ، أي غير الإباضية! وقد أجابا بأنهما يعلمان برواية الناس تلك، ولم يقل أحدهما ولا سيما الربيع: أن أبا عبيدة أيضًا يروي نفس الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم!

• الربا:

571 -أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه.

[تابع للسابق بدون ترقيم] وعنه أيضًا عليه السلام أنه ابتاع بعيرًا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين، إلا أن هذا يدًا بيد.

574 -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدٌ بيد.

575 -أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البُر بالبُر إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير.

576 -أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفًا، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه، فقال: حتى يجيء خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر يسمع كلامهما، فقال: والله لا أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبُر بالبُر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباُ إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباُ إلا هاء وهاء.

577 -الربيع عن عبادة بن الصمت قال: خرجنا في غزوة وعلينا معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية رجلًا يبيعها للناس في أعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه. فقام عبادة فقال: والله لأحدثن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البُر بالبُر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواءً بسواء، عينًا بعين.

578 -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيرًا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين؛ إلا أن هذا يدًا بيد. [مكرر أعلاه]

579 -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل على خيبر رجلًا، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خبير هكذا؟ فقال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاع بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبًا.

583 -ومن طريقه عنه عليه السلام قال: إذا اختلف الجنسان .. الحديث.

584 -وقال الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.

لا يخفى أن موضوع الربا هو أهمّ شيء في باب البيوع من أي كتاب فقهي أوحديثي.

ولكن لا يوجد في المدوَّنة أي شيء عن الربا وأجناسه!

ولا يوجد عند أبي غانم وشيوخه صدى لهذه الأحاديث!

• جلد الميتة:

389 -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قيل يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر.

وقد ورد هذا الحديث في المدوَّنة 2/ 143 مختصرًا، ولكن من طريق أبي المؤرِّج!

( يتبع إن شاء الله)

ـ [خزانة الأدب] ــــــــ [15 - 01 - 10, 01:09 ص] ـ

الأخ الفاضل خزانة الأدب بعيدا عن الإباضية، الحصر في الحديث الذي تشير إليه منسوخ بإجماع، وقد ذكر ابن العربي أن أسباب قتل النفس بالحق تضاهي العشرة فضلا عن الثلاثة، ووعد بذكرها في الأحكام وما ذكرها، وقد حاول العبد الضعيف جمعها وما وجد إلى هذه الساعة غير خمسة أسباب

متابعون بارك الله في علمكم

فضلا الإحالة على مصدر معتبر

والذي أعرفه أن النووي اعترض على قتل شارب الخمر بهذا الحديث

وأن ابن عبد البر اعترض به على قتل السارق

واعترض به غيرهما على قتل تارك الصلاة

وعبارة ابن العربي (ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال)

وابن حجر حكى النسخ عن الداوودي فقط

وقد درسنا الحديث في الأربعين النووية ولم يُقل لنا إنه منسوخ، ولا يُتصور أن يوضع في النووية منسوخ!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت