فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17312 من 56889

النصف والثلث ومسطح اثنين وثلاثة ما ذكر وجميع ما ذكرته من الصور لا عول فيها بل هي في بعض الصور ناقصة وهي التي ذكرت فيها العم وفي بعضها عادلة وهي التي لم أذكره فيها وسيأتي ما فيه العول إن شاء الله تعالى ثم اعلم أن التة قد تكون من فرض واحد وقد تكون من فرضين أو أكثر كما ظهر لك في التمثيل وأما الاثنا عشر والأربعة والعشرون الآتنيان فلا يكونان إلا من فرضين فأكثر وقد ذكر الأثنى عشر بقوله والثلث والربع كزوجة وأم أو أخوين لأن وعم من اثنى عشر لأن الثلاثة مخرج الثلث والأربعة مخرج الربع متباينان ومسطحهما اثنا عشر وكذا إذا اجتمع الربع مع الثلثين كزوجة وأختين شقيقتين وعم أو الربع مع السدس كزوجة وجدة وعم وهو معنى قوله في بعض النسخ والسدس والربع مع أثنى عشر أو الربع مع النصف والسدس كزوج وبنت وبينت ابن وعم وفي جميع هذه الصور هي ناقصة ولا يكون في الأثنى عشر صورة عادلة أصلا وستأتي الصور التي فيها عائلة ثم ذكر الأربعة والعشرين بقوله والثمن إن ضم إليه السدس كزوجة وأم وابن أو الثلثان كزوجة وبنتين وابن ابن أو النصف والسدس كزوجة وبنت وبنت ابن وعم أو الثلثان والسدس كزوجة وبنتين وأم وعم فأصله الصادق فيه الحدس أي الظن والتخمين أربعة يتبعها في النطق بها عشرونا يعرفها أي الأربعة والعشرين المذكورة الحساب جمع حاسب أجمعونا تأكيد وإنما كانت هذه المسائل من أربعة وعشرين لأن مخرجي الثمن والسدس فقط متوافقان بالنصف وحاصل ضرب نصف الثمانية في الستة أو نصف الستة في الثمانية ما ذكر وكذا فيما إذا ضم للسدس شيء مما ذكر لأن مخرجه في مخرج السدس داخل وأما الثمن والثلثان فقط فلأن مخرجيهما متباينان ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الربع عم اعلم أن الأرعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة ولا تكون عادلة وستأتي الصور التي فيها عائلة وى أنهى الكلام على شيء من صور هذه الأصول الثلاثة بغير عول شرع في ذكر عولها وما يعول غليه كل منها فقال فهذه الثلاثة الأصول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون أن كثرت فروضها حتى تزاحمت فيها تعول إجماعًا قبل إظهار ابن عباس رضى الله عنهما الخلاف في ذلك فتبلغ الستة في عولها من سبعة على اتوالي عقد العشره فتعول لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والعشرة كما قال الحساب عقد مفرد وفي كلامه إيماء لذلك فتعول لسبعة كزوج واختين شقيقتين أو لأب وهذه هي أول فريضة عالت في الاسلام كما قيل ومشيت عليه في شرح الترتيب ولثمانية كالمبالعة وهي زوج وأم وأخت شقيقة أولأب وقيل أيضًا أنها أول فريضة عالت في الاسلام وقيل إن المباهلة لقب لكل عائلة ولتسعة كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم كالغراء وهي زوج وأختان لأبوين أبو لأب ولعشرة في صورة معروفة بين الفرضيين مشتهرة بينهم تلقب بأم الفروخ لكثرة ما فرخت في العول وهي زوج وأم وأختام لأم وأختان شقيقتان أو لأب وقال بعضهم إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وتلحق التي تليها أي تلي الستة في الأثر وهي الاثنا عشر في العول إفرادًا إلى سبع عشر فتعول ثلاث عولات على توالي الإفراد لثلاثة عشر ولخمسة عشر ولسبعة عشر فتعول إلى ثالثة عشر كزوج وأختين شقيقتين وأم وإلى خمسة عشر كبنتين وزوج وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأبع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب فهن سبعة عشرة امرأة وعالت المسئلة لسبعة عشر وإذا كانت التركة فيها سبعة عشر دينارًا لأخذت كل أنثى دينارًا فلهذا تلقب بأن الفروج بالجيم وبأمن الأرامل وبالسبعة عشرية وبالدينارية الصغرى والعدد الثالث من الأصول التي تعول وهو الأربعة والعشرون وقد يعول ثمنه السبعة وعشرين كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان وقد لا يعول كما تقدم تصويره وكذلك ما قبله من الأصلين الآخرين لكن لما كان هذا الأصل عوله ما سبق عبر بقد التي هي للتقليل في المضارع ولذلك تسمى بالبخيلة لأنها بخلت بالعول وإذا عملت ما سبق فاعمل بما أقول في حكم العول واقض به وأفده للطلبة فانه أمر اتقر الإجماع وعمل الفرضيين عليه واعمل بما قلته لك وما أقوله في هذا الكتاب من المسائل الفقهية وما يتبعها من الأعمال الحسابية فانه مذهب الإمام زيد بن ثابت رضى اله عنه ووافقه عليه أكثر الأئمة ولما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت