فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17313 من 56889

تعول شرع في الأربعة التي تعول وأولها الاثنان فقال والنصف والباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب وعم فأصلها اثنان وهي إذذاك ناقصة أو النصفان مزوج وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة وتسمى هاتان المسئلتان بالنصفيتين وباليتيمتين تشبيها لهما بالدرة التي لا نظيرها لأنه ليس في الفرائض مسئلة يورث فيها نصفان فقط بالفرض الاهاتين المسئلتين وقوله أصلهما أي النصف وما بقى أو النصفين في حكمهم الثابت بين الفرضيين اثنان لأن مخرج النصف من اثنين في الأولى والاثنان والاثنان مخرجا النصف والنصف في الثانية مثماثلان والمتماثلان يكتفي بأحدهما والأصل الثاني مما لا يعول الثلاثة وقد ذكره بقوله والثلث فقط كأم وعم والثلثان فقط كبنتين وعم وهي إذ ذاك فيهما ناقصة والثلث والثلثان كأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب وهي إذ ذاك عادلة من ثلاثة يكون أصلها لأن مخرج الثلث أو الثلثين من ثلاثة وفي اجتماعهما مخرجا هما متماثلان وأحدهما ثلاثة هو أصلها والأصل الثالث مما لا يعول الأربعة وقد ذكره بقوله والربع فقطك كزوجة وعم أو زوج وابن أو معه نصف كزوج وبنت وعم أو زوجة وأخت شقيقة أو لأب وعم أو معه ثلث الباقي كزوجة وأبوين من أربعة مسنون من السنن والسنة الطريقة أي كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحساب في مخارج الكسور وهو أن مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف فمخرجه اثنان فالربع سميه الأربعة فهي مخرجه وأن كان معه النصف فمخرجه داخل في مخرجه وان كان معه ثلث الباقي فقد ذكرت وجهه في شرح والثمن أن كان أي وجد وحده كزوجة وبنت وعم فمن ثمانية أصلها الأربعة والثمانية إلا ناقصًا فهذه الأصول الأربعة الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية الثانية في الذكر وهي لا يدخل العول عليها بل هي إما لازمة للنقص وذلك الأربعة والثمانية وإنا ناقصة أو عادلة وذلك الاثنان والثلاثة كما قدمت الإشارة لذلك فاعلم ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها ثم اسلك التصحيح فيها أي في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه على ما سيأتي واقسم أي اقسم مصححها بين الورثة على ما سيأتي

فائدة تقدم أن الأصلين المختلفين فيهما هما ثمانية عشر وستة وثلاثون وأنهما لا يكونان إلا في باب الجد والأخوة فأما الثمانية عشر فأصل كل مسئلة فيها سدس وثلث ما بقى كأم وجد وخمسة أخوة لأبوين أو لأب وأما الستة والثلاثون فأصل كل مسئلة فيها ربع وسدس وثلث وما بقى وما بقى كزوجة وأم وجد وسبعة أخوة كذلك وذكرت ما يؤخذ منه توجيه ذلك في شرح التحفة في مخارج الكسور والله أعلم ثم اعلم أن المسئلة قد تصبح من أصلها فلا تحتاج لعمل وتصحيح وقد أشار إلى ذلك بقوله وان تكن المئلة من أصلها تصح بأن انقسم نصيب الفريق من أصل المسئلة عائلة أو غير عائلة عليهم وذلك في جميع ما ذكرته من أمثلة العائلة وغير العائلة ما عدا المثال الذي مثلت به في أصل ثلاثة في اجتماع الثلث والثلثين السابق فترك تطويل الحساب بضرب عدد الفريق أو الفرق المنقسم عليه أو عليهم في اصلها ربح بترك التعب الذي لا يحتاج إليه فأعط كلا من الورثة سهمه من اصلها مكملا أن لم تعل أو عائلا من عولها أن عالت فيكون ناقصًا بنسبة ما عالت به إلى المسئلة عائلة أو غير عائلة فان نسبته إليها عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه الكامل لو لا العول وان نسبت ذلك إليها غير عائلة كان ذلك ما نقصته من نصيبه العائل ففي زوج وأختين شقيقتين أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة فعالت بواحد بواحد فان نسبت الواحد للسبعة كان سبعها فنقص من كل من الزوج والأختين سبع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول وان نسبت الواحد للستة كان سدسًا فقد نقص لكل من الزوج والأختين سدس حصته العائلة وقد لا تصح المسئلة من أصلها فتحتاج إلى تصحيح وعمل وقد ذكره بقوله وأن تر السهام وتسمى الحظ والنصيب ليست تنقسم على ذوي أي أصحاب الميراث قسمة صحيحة فاتبع ما رسم من الطرق التي ذكرها الفرضيون واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق أي بالنظر في الوقف لعلك تجد بين الرءوس وسهامها موافقة والضرب للوفق على الوجه الآتي فهو أخصر من ضرب الكامل فلا تعول على العدد الكامل في شيء من الأعمال متى وجدت الموافقة يجانبك الزلل أي الخطأ صناعة وإلا فلو أبقيت الموافق على حاله ولم ترده إلى وقفه وتصرفت فيه

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت