الصفحة 1020 من 1281

القصاص: بكسر القاف هو المماثلة مأخوذ من القص وهو القطع ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه كما قاله الواحدي لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها كما قال الله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: 45] أورد فيه

[331] الحديث الأول: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) .

موضوع الحديث: عصمة دم المسلم إلا بهذه الثلاث المذكورة في الحديث

المفردات

قوله لا يحل دم امرئ مسلم: يعني ليس هناك سبب يبيح دمه إلا هذه إلا بواحدة من هذه الثلاث.

قوله دم امرئ: هذا عموم

قوله مسلم: يخصص ذلك العموم أي امرئ متصف بالإسلام

قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله: هذا بيان لعقيدة المسلم وأنه لا يكون مسلمًا إلا أن يشهد لله بوحدانية الأولوهية وأنه هو المستحق لجميع العبادة وأن يشهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة فمن فقد واحدة منهما لم يكن مسلمًا وإن ادعى ذلك

قوله إلا بإحدى ثلاث: أي واحدة من الثلاث المذكورة

الثيب: هو من وطأ في نكاح صحيح والمرأة الثيب هي من وطئت في نكاح صحيح أيضًا

الزاني: يعني إذا زنى وهو ثيب فإنه يباح قتله على الكيفية الواردة في عقوبة الزاني المحصن وهو الرجم بالحجارة حتى يموت

قوله والنفس بالنفس: يعني أنه من قتل نفسًا معصومة قتل بها

والتارك لدينه: المقصود به المرتد

المفارق للجماعة: أي جماعة المسلمين فإنه من لازم الردة مفارقة الجماعة

المعنى الإجمالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت