الثاني عشر: أنه يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه
الثالث عشر: أن يسمي على ذبحها لأن الله أمر بذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك
الرابع عشر: يستحب أن يصرع الأضحية أو الهدي على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليمنى ويكون معه من يمسك برجليها إن أمكن ويمسك السكين باليمين ويسمي ويكبر عند الذبح
الخامس عشر: أن يستقبل بها القبلة عند الذبح وهذا من السنن.
السادس عشر: قد تقدم لنا في باب الصيد أن التسمية واجبة في المذكى وليست بشرط فيه فإذا تركها المذكي نسيانًا فإن المذكى حلال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا) [1]
السابع عشر: السنة في الأضحية أن يأكل منها ويتصدق ويهدي فلو لم يتصدق هل تجزئ عنه هذا محل خلاف
الثامن عشر: لا تجزئ الأضحية إلا إذا ذبحت يوم النحر بعد الصلاة فإن ذبحت قبل الصلاة بطلت كما في (حديث البراء بن عازب وقصة خاله بردة بن نيار) [2]
التاسع عشر: أن وقت الذبح هو النهار دون الليل على الأصح في يوم العيد واليومين بعده وعند الشافعي اليوم الثالث عشر يعتبره من وقت الذبح
العشرون: أن المضحي منهي أن يأخذ من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر أي عشر ذي الحجة وهل النهي للتحريم أو للتنزيه في هذا خلاف بين أهل العلم وهل يدخل في ذلك الزوجة والأولاد أم يختص برب البيت في هذا خلاف أيضًا وبالله التوفيق.
الأشربة جمع شراب ويقصد به هنا الأشربة المحرمة وما عدا ذلك فهو مباح
والأشربة المباحة ثلاثة:
1 -الماء 2 - واللبن 3 - والعسل
وما اعتصر من الفواكة ولم يكن فيه مظنة الإسكار فهو مباح حلال
(1) سبق تخريجه
(2) الحديث سبق في باب العيدين ج 3