الصفحة 954 من 1281

خامسًا: يؤخذ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بارك الله لك مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة وقد ورد أيضًا أن يكون الدعاء له ولزوجته كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفأ الإنسان (هنأه ودعا له) إذا تزوج قال:"بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير) [1] "

سادسًا: يؤخذ من قوله أولم مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة

سابعًا: الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس

ثامنًا: أنه ينبغي أن تكون الوليمة بعد الدخول وقد اختلف أهل العلم في وقتها فقال بعضهم بعد العقد وقال بعضهم بعد الدخول

وأقول: إن الأشهر أنها تكون بعد الدخول

تاسعًا: المرجح أنها تكون بعد الدخول وهذا ما جرى عليه عمل كثير من المسلمين والأئمة

عاشرًا: قوله أولم ولو بشاة يراد بلو هنا أنها للتقليل

الحادي عشر: أنه مهما يكن فإن الوليمة لا تتجاوز الكبشين أو الثلاثة في عرف الأقدمين

الثاني عشر: أن ما يفعله الناس اليوم من الإسراف في الولائم أمر لا يقره الشرع بل هو يعتبر من الباطل الذي يأثم العبد عليه إذ أن بعضهم تصل الذبائح عندهم إلى فوق الأربعين وهذا لا شك أنه بذخ لا ينبغي فعله من المسلم المتبع لأوامر الله عز وجل وبالله التوفيق

الطلاق في اللغة هو الإطلاق وفي الشرع هو حل عقدة النكاح المبرم وهو يعتبر إطلاق لها وحلًا لتلك العقدة

(1) رواه ابن ماجة في كتاب النكاح باب تهنئة النكاح رقم 1905 والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء فيما يقال للمتزوج رقم 1091 والدارمي في كتاب النكاح باب باب إذا تزوج الرجل ما يقال له رقم 2174 وأبو داود في كتاب النكاح باب ما يقال للمتزوج رقم 2130 واللفظ له والحديث صححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت